* القرار /74/ في الطعن /1/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ اختصاص ـ عقد نقل ـ تقادم
ـ العقد الذي تبرمه احدى الادارات بهدف تسيير المرفق العام الذي تقوم عليه ويتضمن شروطاً خاصة استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، يعتبر من العقود الادارية التي يعود الفصل في النزاع الناشب حولها الى مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.
(مثال: عقد أبرمته الشركة السورية للنفط مع متعهد لنقل توريدات ومعدات ومواد يقع على عاتقها نقلها).
ـ اذا كان لكل من طرفي العقد الاداري مطالبات تجاه أطراف أخرى مسؤولة أمامه، فان البت في هذه الطلبات يخرج عن نطاق اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.
(مثال: نزاع بين متعهد النقلال تجاه الادارة وبين شركة التأمين أو أصحاب السيارات الناقلة).
ـ لا يسري على حقوق الادارة ومطالبها الناشئة عن تنفيذ العقد الاداري سوى التقادم العام.
ـ على موجب المادة 359 من قانون التجارة فان مسؤولية الناقل مفترضة قانونا ويقع عليه اثبات القوة القاهرة المبرئة من التبعة. ومجرد الادعاء بأن حريق السيارة الناقلة كان قضاء وقدرا لا يشكل لوحده سببا لاعفاء الناقل من مسؤوليته.
ـ مسؤولية الناقل الداخلي تقتصر على قيمة البضاعة المستوردة الهالكة بالليرات السورية محسوبة على أساس سعر التعادل.