Call us now:
عقد اداري ـ استثمار
انه وبعد اذ تحقق قيام العلاقة العقدية وقدمت الادارة بيانا بمطالبها من المستثمر وفقا للعقد دون أن يحضر المستثمر جلسات المحاكمة أو يقدم جوابا على تلك المطالب على الرغم من إبلاغه وامهاله، فلا معدى من تقرير أحقية الادارة في استيفاء ما تطالب به.