* القرار /205/ في الطعن /82/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ استثمار
انه وبعد اذ تحقق قيام العلاقة العقدية وقدمت الادارة بيانا بمطالبها من المستثمر وفقا للعقد دون أن يحضر المستثمر جلسات المحاكمة أو يقدم جوابا على تلك المطالب على الرغم من إبلاغه وامهاله، فلا معدى من تقرير أحقية الادارة في استيفاء ما تطالب به.