Call us now:
عقد اداري ـ تنازل ـ دعوى مدنية
في الدعوى المدنية المقامة من أحد الشريكين المتعهدين ضد الآخر، لا يمتد أثر الحكم الصادر فيها الى الادارة المتعاقدة التي لم تكن خصما فيها ولا تلتزم بما انتهى اليه هذا الحكم سيما اذا لم يكن قد صدر عنها ما يفيد القبول الصريح أو الضمني ليتنازل أحد الشريكين عن العقد الى الآخر.