* القرار /156/ في الطعن /41/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ كميات اضافية دون تكليف خطي
ان من شأن عدم تكليف الادارة للمتعهد خطيا بتنفيذ الكميات الاضافية واستفادة الطريق موضوع العقد ـ فعلا ـ من تنفيذ تلك الكميات، أن يعطي المتعهد الحق في تقاضي تعويض تقدره المحكمة ـ بما لها من صلاحية التقدير ـ بنصف قيمة تلك الكميات.