* القرار /250/ في الطعن /858/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ نكول المتعهد ـ جزاؤه ـ غرامة تأخير
ـ الاصل أن جزاء تخلف المتعهد عن التنفيذ هو التنفيذ على حسابه.
ـ يكتفى في حالة التنفيذ على حساب المتعهد المتقاعس، بفرض غرامة تأخير عن المدة المحددة لاستلام المواد بحسبان أنه كان يتعين على الادارة المباشرة في اجراءات التنفيذ على حسابه بعد انقضاء هذه المدة.