Call us now:
قانون التوسع العمراني ـ تعليماته الموحدة ـ مدى الزامها ـ عقار ـ مدى خضوعه لقانون التوسع العمراني
ـ التعليمات ذات الرقم 1 الموحدة لقانون التوسع العمراني هي ملزمة بحسبان أنها صادرة بناء على تفويض من المشرع.
ـ متى كان من الثابت أن العقار موضوع الدعوى وان كان داخلا ضمن المخطط التنظيمي التفصيلي المصدق وأن مساحته لا تسمح بالبناء عليه الا بعد تقسيمه طبقا لاحكام قانون التقسيم وان التعليمات ذات الرقم 1 الموحدة لقانون التوسع السكني أشارت الى خضوع كل عقار غير مبني تزيد مساحته عن الحد الأعظمي المنصوص عليه في النظام النافذ في 22/7/1979 أو يزيد عن ضعف الحد الأدنى عند عدم النص على حد أعظمي في نظام البناء الى أحكام القانون 60 لسنة 1979 وأنه لم يصدر عن وزارة الاسكان والمرافق أو المراجع المختصة بتقسيم العقار موضوع الدعوى، فان اقرار خضوع هذا العقار لاحكام القانون المذكور انما يكون في محله القانوني.