Call us now:
معاهد ـ معهد الاحصاء ـ مرتبة ودرجة التعيين ـ دعوى الغاء
انه وازاء افتقاد النص على تحديد الدرجة التي يجري فيها التعيين لخريجي معهد الاحصاء، فلا بد من اعتبار الدعوى التي تستهدف تعديل قرار التعيين للمدعية من دعاوى الالغاء التي تتقيد اقامتها بتقديم التظلم واقامة الدعوى ضمن المواعيد المقررة للدعاوى الالغاء.