المبدأ بينات – إقرار – يمين .من المحامون 2003

القضية 738 أساس لعام 2001
قرار 837 لعام 2001
تاريخ 18/2/2001
محكمة النقض – الدائرة الجزائية – الغرفة الجنحية.
المبدأ بينات – إقرار – يمين .
1 – المرء مؤاخذ بإقراره .
2 – والقول المجرد بوجود علاقة تجارية لا يكفي دون إثبات .
3 – اليمين الحاسمة لا تصور على صحة السند لكن يمكن توجيهها على المبلغ والفائدة .
حيث إن الطاعن أقر بأنه استلم المبلغ كدين أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يقل بأي علاقة تجارية .
وحيث إن المرء مؤاخذ بإقراره لذلك جاء الحكم في محله القانوني وإن القول بأن العلاقة تجارية لا تكفي لاعتبارها كذلك لأنه لا بد من إثبات الصفة التجارية وفق الاجتهادات المستقرة والمبررة . كما أن اليمين الحاسمة لا تصور على صحة السند ولا تسمع وإنما يمكن توجيهها على المبلغ والفائدة وكما تقرر اجتهاد لأن السند لا جدال فيه من أنه أمانة ولا يجوز الاعتداد بقول اخر . مما لا تنال الأسباب المثارة من أسباب الطعن من القرار المطعون فيه مما يتوجب رفضها .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن .