Call us now:
معلم حرفة ـ اعارة ـ تعويضات ـ استرداد غير المستحق
ـ استقر الاجتهاد على أن معلمي الحرف المعارين الى الجمهورية العربية اليمنية لا يتقاضون أي راتب من وزارة التربية خلال مدة اعارتهم.
ـ قرار اعارة معلم الحرفة المدعي المتضمن دفع ضعفي الراتب الشهري المقطوع باضافة الى التعويض العائلي خلال فترة اعارته لا يكسبه حقا بحسبان ان سلطة الادارة في هذا الشأن هي سلطة مفيدة.
ـ حق الادارة في استرداد ما تقاضاه المدعي خلافا للتعليمات النافذة وان كان لا تحد منه نظرية تحصن القرار الاداري الا انه مقيد من حيث النتيجة بالحكم القانوني المتعلق باسترداد غير المستحق.