Call us now:
مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية ـ تحكيم
ـ صدور قرار عن محكمة القضاء الاداري باحالة الخلاف الى التحكيم واكتسابه الدرجة القطعية، يجعل المؤسسة ملزمة باللجوء الى التحكيم.
ـ عدم تضمين حكم المحكمين صورة صك التحكيم، المتمثل بنص المادة 39 من نظام العقود والمبايعات لمؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية التي بحثت في اجراءات تشكيل لجنة التحكيم وكيفية ممارستها مهتمها وصدور قرارها، جزاؤه اعلان انعدام حكم المحكمين لتجاهله الالزام القانوني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 527 من قانون أصول المحاكمات المدنية.