أصول – الادعاء بصفة وكيل من محامون 2000

المبدأ : أصول – الادعاء بصفة وكيل

لا يجوز ان يسبق اسم الوكيل في عريضة الطعن اسم الطاعن تحت طائلة رد الطعن شكلا 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 964