* القرار /92/ في الطعن /616/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

موظف ـ ترفيع ـ دعوى
تندرج طلبات الترفيع عموما في عداد دعاوى الالغاء التي يتعين رفعها ضمن المهل المحددة قانونا بعد سبقها بالتظلم الوجوبي، تحت طائلة عدم القبول.