Call us now:
موظف ـ توقيف لأسباب أمنية ـ رواتب ـ قرار اداري ـ موانع سريان مواعيد الطعن.
ـ استقر الاجتهاد على أن الموظف الذي يجري توقيفه لأسباب أمنية بموجب أمر عرفي تم يفرج عنه دون أن يدان بشيء، يستحق رواتبه عن مدة توقيفه التي تعتبر من خدماته الفعلية الداخلة في حساب التقاعد والترفيع.
ـ توقيف المدعي يشكل عذرا مانعا من سريان مواعيد الطعن بقرار الادارة باعتباره بحكم المستقيل.
ـ قرار الادارة باعادة المدعي الى عمله الذي جاء نتيجة للافراج عنه لا تسري عليه أحكام اعادة الموظف المستقيل.