* القرار /23/ في الطعن /386/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي. وكذلك فقد حكمت المحكمة بقرارها 77 في الطعن 872 لسنة 1988 بانه ليس لوزارة الاسكان والمرافق صفة تخولها مباشرة اعتراض الغير في دعوى كانت البلدية هي الجهة المدعى عليها وتدور حول مدى خضوع عقار لاحكام قانون التوسع العمراني.

وزارة الادارة المحلية ـ دعوى ـ اعتراض الغير ـ صفة ـ قانون التوسع العمراني
ليس لوزارة الادارة المحلية صفة تخولها مباشرة اعتراض الغير على حكم صدر عن المحكمة الادارية العليا في دعوى كانت بلدية ادلب ـ ذات الشخصية الاعتبارية ـ هي الجهة المدعى عليه فيها وتدور حول مدى خضوع العقار ـ محل الدعوى ـ لأحكام قانون التوسع العمراني.