أصول – انبرام – نصاب الشهادة من محامون 2000

المبدأ : أصول – انبرام – نصاب الشهادة

– الانبرام يغطي البطلان 0
– نصاب الشهادة خمسة الا ان هذا النصاب ينصرف إلى الواقعة الواحدة 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص702