Call us now:
المبدأ : أصول – انبرام – نصاب الشهادة
– الانبرام يغطي البطلان 0
– نصاب الشهادة خمسة الا ان هذا النصاب ينصرف إلى الواقعة الواحدة 0
المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص702
المبدأ : أصول – انبرام – نصاب الشهادة
– الانبرام يغطي البطلان 0
– نصاب الشهادة خمسة الا ان هذا النصاب ينصرف إلى الواقعة الواحدة 0
المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص702