Call us now:
وزارة التربية ـ شهادة ـ الغاء النجاح
ـ الاصل في نظر العقوبات أن يتم بعد الانتهاء من التصحيح وقبل اعلان نتائج الامتحان.
ـ مجرد ضبط ورقة لها علاقة بامتحان مادة ما ولا علاقة لها بالاسئلة المطروحة في هذه المادة يدل على عدم ارتكاب الغش بالمعنى القانوني لهذا التعبير.
ـ اعلان النجاح في الشهادة ومنح وثيقة النجاح وموافقة الادارة ـ ولو شرطيا ـ على الدارسة في المعهد ونجاح المدعية في السنة الأولى يعطيها مركزا قانونيا بالنجاح في الشهادة لا يلغيه قرار لجنة فرض العقوبات الصادر بعده ولا الاحتجاج بقطعية قرار فرض العقوبة لأن نتيجة الامتحان جاءت معلنة للنجاح.