* القرار (69/2) في الطعن /2158/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

احكام قضائية عادية ـ مدى قابليتها لطلب وقف التنفيذ.
لا يقبل طلب وقف تنفيذ الأحكام العادية التي لا تتضمن صفة النفاذ المعجل وليست صادرة بالتطبيق للمادة /21/ من قانون مجلس الدولة ولا تعتبر من الأحكام التأديبية، إذ أنها تعتبر موقوفة التنفيذ حكماً بمجرد إيداع عريضة الطعن.