* القرار (215/1) في الطعن /88/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

اختصاص ـ جامعة ـ طعون بقرارات الهيئات الجامعية في الشؤون الطلابية.
لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطعون في القرارات والأوامر الصادرة عن الهيئات الجامعية في شؤون الطلاب.
(مثال: قرار لجنة الانضباط بفصل طالب من الجامعة نهائياً لما نسب إليه من القيام بأعمال مخلة بسلوك الطالب داخل الحرم الجامعي).