* القرار (5/2) في الطعن /168/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

اختصاص ـ عامل ـ انتفاء رابطة عقد العمل ـ نقابة ـ عقود تأمين خدمات العتالة التي تبرمها مع الجهات العامة ـ توصيف العلاقة بين العامل والإدارة ـ عقد عمل ـ خصائصه.
ـ التبعية والأجرة خصيصتان أساسيتان من خصائص عقد العمل. وبانتفاء علاقة الأجر المباشرة وسلطة فرض العقوبات والجزاءات على العامل، تنتفي رابطة عقد العمل وينتنفي ـ تبعاً لذلك ـ اختصاص القضاء الإداري للنظر في النزاع الدائر بين هذا العامل والإدارة حول طلب تسوية وضعه.
مثال: عامل عتالة لدى ادارة بموجب عقد أبرمته مع نقابة لتأمين خدمات عتالة، وبموجبه تعين النقابة العمال وتؤدي الإدارة إلى النقابة أو أمر صرف باستحقاقاتها ولا تملك ـ الإدارة ـ ايقاع عقوبة على العامل…