* القرار (283/1) في الطعن /1499/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

ايفاد ـ ايفاد لأكثر من مرة ـ نكول ـ نفقات ـ سعر صرف.
ـ استقر اجتهاد القضاء الإداري على اعتبار مدة الايفاد الثاني داخلة في حساب المدة الموفية للالتزام بالخدمة الناشئ عن الايفاد الأول.
ولا ينطبق هذا الاجتهاد على الموفد الناكل عن العودة إلى الوطن.
ـ يعتمد في حساب نفقات ومرتبات الايفاد المتوجب على الموفد ردها، سعر الصرف الرسمي النافذ بتاريخ الرد.