* القرار (890/2) في الطعن /1137/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ نزف دماغي.
لا تعتبر من قبيل إصابات العمل، الوفاة الناجمة عن مرض النزف الدماغي التي لم تترافق مع حصول أي فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى.