* القرار (668/2) في الطعن /26/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمين ومعاشات ـ خدمتان تخضع كل منهما لنظام تقاعدي خاص ـ نقل إحداهما إلى الأخرى.
افتقاد نص ينظم العلاقة بين صندوقين تأمينيين، لا يسمح بإلزام أي منهما بنقل الاشتراكات المسددة إليه عن الخدمات الخاضعة لأحكامه إلى الصندوق الآخر، ويبقى كل منهما مسؤولاً عن تصفية الحقوق التقاعدية عن مدة الخدمة المشترك عنها لديه فقط.