* القرار (136/2) في الطعن /1311/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

دعوى ـ طعن ـ مصلحة.
ـ لا مصلحة للمدعى عليه، في الطعن بالحكم الصادر برد الدعوى لذات الدفوع التي كان أثارها.