* القرار (179/1) في الطعن /981/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

دعوى اعتراض الغير على حكم قضت دائرة فحص الطعون بتصديقه ـ مرجع النظر فيها.
ـ تقدم دعوى اعتراض الغير على حكم كانت دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى تصديقه، إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.