Call us now:
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار إعادة العامل إلى الخدمة.
ـ تعتبر من دعاوى الالغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار إعادة العامل المحال إلى المعاش إلى الخدمة واعتبار فترة وجوده خارج الخدمة إجازة خاصة بلا أجر.
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار إعادة العامل إلى الخدمة.
ـ تعتبر من دعاوى الالغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار إعادة العامل المحال إلى المعاش إلى الخدمة واعتبار فترة وجوده خارج الخدمة إجازة خاصة بلا أجر.