* القرار (785/2) في الطعن /350/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

دعوى إلغاء ـ طعن بقرار إنهاء خدمة العامل لبلوغ السن.
ـ تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار إنهاء خدمة العامل لبلوغه السن القانونية.