* القرار (527/2) في الطعن /1409/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

دعوى إلغاء ـ طعن بقرار ترفيع العامل وتقييم أدائه.
ـ استقر الاجتهاد على أن دعاوى الترفيع وتقييم الأداء هي من دعاوى الالغاء.