* القرار (682/2) في الطعن /827/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تسوية وضع العامل.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.