* القرار (371/2) في الطعن /49/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تصحيح أجر العامل ـ عامل مؤقت ـ تثبيت.
ـ الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار المتضمن تصحيح أجر العامل، تعتبر من دعاوى الالغاء.
ـ تثبيت العمال المؤقتين هو أمر جوازي متروك تقديره للادارة.