* القرار (695/2) في الطعن /784/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

دعوى إلغاء ـ طعن بقرار التعيين المجدد بالوكالة.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار التعيين المجدد بالوكالة.