* القرار (396/2) في الطعن /1290/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

دعوى إلغاء ـ طعن بقرار نقل عامل من ملاك إلى آخر.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار نقل المدرس من ملاك وزارة التربية إلى ملاك الجامعة فيما تضمنه من تنزيل أجره، وكذا الطعن بقرار نقله من ملاك الجامعة الى ملاك وزارة التربية فيما تضمنه من عدم إضافة ما كان تم تنزيله من أجره.