* القرار (878/2) في الطعن /480/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

دعوى إلغاء ـ خطأ مادي في حساب ميعاد إقامتها ـ مدى قابليته للتصحيح
ـ عامل ـ أجر ـ مدى جواز تخفيض
ـ خطأ المحكمة في حساب مهلة إقامة دعوى الإلغاء الذي رتب عدم قبول الدعوى شكلاً، قابل للتصحيح في نطاق دعوى تقدم بهذا الشأن.
ـ لا يجوز تخفيض أجر العامل بعد استقرار مركزه القانوني.