Call us now:
دعوى إلغاء ـ خطأ مادي في حساب ميعاد إقامتها ـ مدى قابليته للتصحيح
ـ عامل ـ أجر ـ مدى جواز تخفيض
ـ خطأ المحكمة في حساب مهلة إقامة دعوى الإلغاء الذي رتب عدم قبول الدعوى شكلاً، قابل للتصحيح في نطاق دعوى تقدم بهذا الشأن.
ـ لا يجوز تخفيض أجر العامل بعد استقرار مركزه القانوني.