* القرار (657/2) في الطعن /781/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها رقم /767/ لسنة 1994

شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ عامل سائق ـ حادث سير ـ تغريم.
استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن ما يحكم به من مبالغ على الشركة وسائقها نتيجة حادث سير يرتكبه السائق، إنما يوزع مناصفة بينهما.