* القرار (625/2) في الطعن /224/لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ عامل سائق ـ دورة تدريبية ـ أثر الصرف من الخدمة على الالتزام بالخدمة.
صرف السائق خريج الدورة التدريبية من الخدمة، يعفيه من المقابل المالي لالتزامه بالخدمة.