Call us now:
عامل ـ أجر ـ استرداده.
ـ دعوى إلغاء ـ استقالة حكمية ـ دعوى تسوية ـ استرداد أجر.
ـ تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار اعتبار العامل بحكم المستقيل.
ـ تعتبر من دعاوى التسوية الدعوى التي تقوم على المنازعة بشأن الرواتب المدفوعة للعامل.
ـ عدم قيام الإدار بإسناد أي عمل للعامل خلال الفترة التي سبقت صدور القرار باعتباره بحكم المستقيل، لا يسمح لها باسترداد الأجور التي أديت إليه خلالها.