* القرار (730/2) في الطعن /15/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل ـ أجر عن فترة بقاء خارج العمل.
استقر الاجتهاد على أن العامل لا يستحق كامل أجوره عن فترة بقائه خارج العمل بسبب من الإدارة التي يعمل لديها وإنما يستحق تعويضاً جزافياً تقدره المحكمة حسب ظروف كل قضية.