Call us now:
عامل ـ أجر ـ زيادة م. ت /10/ لسنة 1962 ـ مداها ـ سقوف الترفيع.
ـ إنه وإن كان لا وجه لتخصيص الإفادة بالزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 بالفترة السابقة لتاريخ الدعوى بها، إلا أنه لا محل للحكم بعدم تأثرها بسقوف الترفيع.