* القرار (80/2) في الطعن /146/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.

عامل ـ أجر ـ حكم قضائي بالحد الأدنى ـ سقوف ترفيع.
تقيد الإدارة بسقوف الترفيع أو الحدود القصوى للأجر المحددة لكل رتبة في نظام الاستخدام الذي كان نافذاً لديها في معرض تنفيذ حكم قضائي بمنح العامل الحد الأدنى للأجر، ليس فيه ما يخالف أحكام القانون.