* القرار (694/2) في الطعن /721/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة ـ استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل ـ أجر الإعادة.
إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل تتم بالأجر الذي كان عليه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه الزيادات العامة التي لحقت مقداره. والإدارة ملزمة بأجر الإعادة هذا.