Call us now:
عامل ـ استقالة ـ قبولها بعد سحب الطلب.
ـ فترة البقاء خارج الوظيفة بسبب من الإدارة ـ توصيفها.
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار قبول الاستقالة
ـ تعتبر من دعاوى الالغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار قبول استقالة العامل.
ـ المادة /135/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة أعطت الحق للعامل في سحب طلب استقالته قبل انقضاء مدة ستين يوماً على تاريخ تقديم طلب الاستقالة وقبل صدور الصك بقبولها.
ـ ويعتبر مخالفاً لأحكام القانون، الصك الصادر بقبول الاستقالة بعد تقديم طلب سحبها خلال المدة المذكورة.
ـ تعتبر فترة بقاء العامل خارج الوظيفة بسبب من الإدارة خدمة فعلية محسوبة في الترفيع والمعاش، ويستحق العامل عنها تعويضاً جزافياً نظير حرمانه من الأجور خلالها يعود تقديره إلى المحكمة.