* القرار (248/2) في الطعن /18/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في قرارها ذي الرقم /296/ لسنة 1994.

عامل ـ استقالة حكمية ـ تعويض تسريح.
اعتبار العامل بحكم المستقيل يحرمه من حقوقه لدى الدولة، بما فيها حقه في تعويض التسريح.