* القرار (609/2) في الطعن /468/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة حكمية ـ تقرير طبي مستدرك.
ثبوت استدراك التقارير الطبية من أجل تغطية غياب العامل غير المشروع، يجعل القرار باعتباره بحكم المستقيل قائماً على أساس مبرر.