* القرار (451/2) في الطعن /937/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة حكمية ـ توقيف أمني ـ اعادة إلى العمل ـ أجور عن فترة التوقيف.
إعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل أمر جوازي للإدارة.
وإعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل والموقوف أمنياً بعد ذلك إلى العمل لا تعطيه الحق في تقاضي أجوره عن فترة توقيفه أو عن الفترة بين إخلاء سبيله وبين إعادته إلى العمل بعد موافقة الادارة.