* القرار (599/2) في الطعن /580/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة حكمية ـ عدم مراجعة الجهة الطبية المختصة.
ثبوت انقطاع العامل عن العمل وعائدية التقدير الطبي الذي يستند إليه إلى غير فترة الغياب وعدم مراجعته الجهة الطبية المختصة لدى جهة الإدارة التي يعمل فيها، يجعل القرار باعتباره بحكم المستقيل قائماً على سند قانوني.