Call us now:
عامل ـ ايفاد للتدريب لدى شركة أجنبية ـ تعويض اغتراب.
لا سند لمطالبة العامل الموفد للتدريب لدى شركة أجنبية بتعويض الاغتراب، في حال أن كان نص في قرار ايفاده على أنالشركة الموفد للتدريب لديها تتحمل كافة نفقات المبيت والطعام وأجور السفر ذهاباً أياباً وأن الادارة الموفدة لاتتحمل سوى رسم الخروج.