* القرار (618/2) في الطعن /798/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تثبيته بحكم قضائي ـ مقتضى ذلك ـ عامل عادي ـ شهادة ـ تصنيف بفئتها ـ الشركة العامة للطريق ـ تعويض ورشة.
ـ إن من مقتضى الحكم القضائي بتثبيت العامل أن يعتبر من العاملين الدائميين وأن يشترك عنه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ـ حيازة العامل المعين على أساس خبرته على شهادة ما، لا يستوجب تصنيفه بفئتها.
ـ منح تعويض الورشة بنسبة (125%) خاص بالذين عينوا لدى الشركة العامة للطرق كموظفين وليس كعمال مؤقتين.