* القرار (814/2) في الطعن /865/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ ترفيع ـ تقويم أداء ـ درجة تقدير الكفاءة ـ طعن.
استقر الاجتهاد على أنه لا مجال لابطال نتائج تقدير كفاءة العامل إلا في حال انسياب إجراءات التقدير بالبطلان أو انسياب قرار التقدير بإساءة استعمال السلطة.