* القرار (65/2) في الطعن /328/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعويضات ـ تعويض انتقال ـ صك منحه.
لا يعتبر تعويض الانتقال من قبيل تعويض طبيعة العمل. ويتوقف منح هذا التعويض على صدور قرار من الوزير المختص يحدد مقداره وأصول منحه.