* القرار (838/2) في الطعن /772/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعويضات ـ تعويض الجهد الإضافي ـ تعويض طبيعة عمل ـ مدى جواز الجمع بينهما.
لا مجال للجمع بين تعويضي الجهد الإضافي وطبيعة العمل.