* القرار (624/2) في الطعن /149/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وفق أحكام القانون /49/ لسنة 1974.
ثبوت أن العامل لا يعتبر من المهندسين الخاضعين لأحكام القانون /49/ لسنة 1974 ينفي عنه الحق في تقاضي تعويض طبيعة العمل بالنسبة المقررة للمهندسين المذكورين.